الحطاب الرعيني
540
مواهب الجليل
قلت : هذا الموثق إن كان بعد عياض فهو قاصر وقد نص عليها عياض في العتق الأول والعارية ، وإن كان قبله فقد نص عليها صاحب الغريبين في باب الفاء . ص : ( كالحرث والماشية وإن لم يوص ) ش : سيأتي الكلام عليها محررا في أول الفرائض إن شاء الله والله أعلم . ص : ( ثم عتق ظهار وقتل ) ش : يعني قتل الخطأ كما قيده في المقدمات والباجي وغيرهما قال الباجي : وأما العمد فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم أن كفارة الظهار مقدمة إذ ليست بواجبة في العمد . انتهى ونقله ابن عرفة والله أعلم . ص : ( وأقرع بينهما ) ش : هذا أحد أربعة أقوال في المسألة نقلها في المقدمات وغيرها . قال في المقدمات : وذلك يعني الخلاف إذا لم يكن في الثلث إلا رقبة واحدة ، وأما إذا كان في الثلث رقبة وإطعام فيعتق الرقبة في القتل ويطعم عن الظهار باتفاق . انتهى والله أعلم . ص : ( ثم لفطر رمضان ) ش : قال البساطي : بالاكل والشرب فإن قلت قيدت ذلك بالاكل والشرب لماذا قلت الكفارة بالجماع مجمع عليها وكان ذلك مقصود أهل المذهب حيث لا يقولون إلا كفارة الفطر انتهى . وهذا الذي قاله غير ظاهر لان المفطر يعم كذلك ولم أر أحدا قيده بما قال . فالصواب حمله على الاطلاق والله أعلم . ص : ( ثم المبتل ومدبر المرض ) ش : يعني أنهما في مرتبة واحدة ، فإن لم يحملها الثلث